الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
8
تحرير المجلة
الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض ( مادة : 252 ) البائع له ان يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلا لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه . الثمن اما ان يكون كليا في الذمة أو يكون عينا شخصية فإن كان كليا جاز ان يتصرف البائع به قبل قبضه وتعينه بان يبيعه أو يهبه من المشتري أو غيره غايته ان هبته للمشتري إسقاط وله ان يحيل دائنه عليه فيصير المشتري مشغول الذمة لدائن البائع ولا يعقل هنا التلف قبل القبض اما لو كان عيناً شخصية فإن تلفت قبل القبض كان التلف على المشتري كما عرفت سابقاً وينحل العقد كما في تلف المبيع قبل القبض ومع وجودها فللبائع أن يتصرف بها كيف شاء قبل القبض وبعده لأنه قد ملكه بالعقد ولا تتوقف ملكيته على قبضه . نعم هي ملكية متزلزلة ولكنها لا تمنع من التصرف وبالتصرف تكون مستقرة ولازمة كلزومها بالقبض .